كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

المساجد وهي

هي

قال القطب رحمه الله وفي التاج عن أبي عبد الله لا أرى نقض قائمة لتجدد أفضل مما لأني لا آمن أن يحدث ما يحدث قبل ثمامها، وعن أبي الحواري لا بأس بنقضها لتجدد أحسن منها، وإن زالت قبلة المسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجبا، قال وفيه عن أبي الحسن أنه لا ينقص من المساجد وجاز توسيعه، وقيل يجعل لها الأصلح ذلك، وأن ترفع الصرحة واختلف في غماء المساجد إذا قصر ورأى من الجماعة رفعه أصلح، قيل يجوز، وقيل لا، إلا إن كان من مال من أراد الزيادة فيه، وعن أبي عبد الله لا يغير المسجد عن عن أساسه ولا عن موضعه ولا يعمر بعضه ويخرب بعضه، وقيل لا يزاد في بناءه ولا ينقص إلا إن كان صلاحا له ولا يصنع ذلك لترفيه العمار، ويجعل فيه أوتاد ليعلق بها قربة ماء وأعواد بين عمده وكوات، وإن غيرنا قدات لصلاحه وصلاح عماره وتحفر في جداره كوة للسراج وجاز غلق كوة نافذة كعكسه وجعل ستر فيه عند بناءه للنساء وحدوته بعد في آخر صفوفه من ماله، وإن كان هو من صلاحه ويزاد إليه من مصلى بتجديد أصل وأساس لا عكسه ولا تلزم حقوقه حتى تجعل له عتبة أعلى ولو تم بناؤه وتسقيفه وكذا إن هدم حتى زالت فلا. تلزم حقوقه، وقيل تلزم حقوقه إذا أسس ودور ولو لم يجعل الباب له ولا العتبة وتسقط إذا أزيل التأسيس والتدوير ولا يزين وإن بشرافات وهي ستر يبنى على الجدار ورخص فيها على أركانه وجوزت إن خيف الظلمة والمساجد بيوت في أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة وزينتها نظافتها وتعظيمها ذكر الله فيها

?

الله

وروي ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم كما زخرفت اليهود والنصاري بيعهم وكنائسهم ولا يزين المسجد بحمرة أو صفرة ولا بالنقش ولا بالستور ولا بالفرش المزخرفة، وقيل يجوز ذلك كله والصحيح الأول، وفي الحديث أمرنا

-

350