الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢قال القطب رحمه الله وفي التاج، وإن كانت صرحة مسجد لا جدار عليها تمنع الدواب وله دراهم تفضل عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها ما خرب منه إن كان أصلح بعمارته وصح أنه منه وصرحة المسجد منه
والله أعلم
-
352
-
١٬٠٩٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.