كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢

قال القطب رحمه الله وفي التاج، وإن كانت صرحة مسجد لا جدار عليها تمنع الدواب وله دراهم تفضل عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها ما خرب منه إن كان أصلح بعمارته وصح أنه منه وصرحة المسجد منه

والله أعلم

-

352

-