الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤أفسد بمسجد ولم يدر لأهل وفاق أو خلاف لزمه إصلاحه لا إن علمه لأهل الخلاف، وإن كره فعل الافساد في مسجد المخالفين لمطلق كونه مسجد إسلام وصلاة وقراءة شرعيتين وكفر متعمد إفساد مسجد لأهل الوفاق، وكذا إن أحرقه أو أفسده مالا بتعدية، وأما كنائس المشركين فيهدم منها ما كان بعد الاسلام قال القطب رحمه الله وكان عمر بن عبد العزيز ولله دره يهدم ما سبق منها وما تأخر ويأتم منجس المسجد ويكفر بتنجيس المسجد الحرام إن تعمده والله أعلم
-
354
-
١٬٠٩٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.