كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

من

الظلمة وليقرءوا عليه ألواحهم وكتبهم ولا يرفعه فيه شخص لحاجته، ولا يخرج به من المسجد ولا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة نجسة أو زيت نجس أو المصباح نجس ولا يطفأ بنفخ، وإن لغير مسجد لأن إطفاءه بنفخ يورث علة قيل يذهب بنور الوجه

•

قال القطب رحمه الله وذكر بعض أنه ينتن ريح الفم والأنف وإطفاؤه بالريح التي تثيرها اليد يذهب ببركة اليد وإن نبتت شجرة في المسجد أو في حريمه جاز قطعها، وكذا الزرع، وإن أدرك كالثمر فلمنافعه واختلف في النابت في المسجد فقيل له، وقيل للفقراء وأنه إن كانت بين المسجد والطريق شجرة جاز لهم أكل ثمرتها، وإن كان لها قيمة فالنصف لهم والنصف له يباع أكله في صلاحه، ولا يجوز لغني، وإن خرجت فيه عين فلا ينتفع بمائها لزرع أو شجر أو سقي حيوان إلا زرع المسجد أو شجره، وتدفن العين إن ضرت المسجد وأمكن دفنها، وإن خرج ماؤها من المسجد وجرى على الأرض فهل ينتفع به بتقارب فمن كان أقرب كان أولى أولا ينتفع به

وجه

قولان، ولا بأس بمصبوب من ميزابه لا بما على سقفه من مطر ولا يدخله جنب ولو ليغتسل فيه بأن كانت فيه عين ماء ولا تحدث فيه جنابة بجماع أو بغيره، وفي إخراج الريح فيه عمدا تشديد لأنه يؤذي الحاضرين ولا يحتبي فيه، وقيل يجوز لوجع ظهر أو ضعف، وقيل مطلقا بيد أو ثوب،، وأجازوه الجمعة والخطيب يخطب ولا يدخل فيه ميت، وروي لا صلاة لمن صلى فيه على ميت، ومن قضى الحاجة فيه لعنه الله وإن اضطر، قيل جنب لدخوله أو أجنب فيه تيمم، وكذا الحائض والنفساء، وقيل يجوز لهم دخوله وقيل من أجنب فيه سحب ثوبه الطاهر ومشى عليه وخرج ومن رأى نجاسة في المسجد ندب له إخراجها ولا يدخل فيه بنعال في الأرجل وأجيز على

يوم

360

-

-