كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

من

فصلي

الكراهة إن لم يكن فيها نجس ولا ينخم أو يبزق فيه إلا في ثوبه أو بدنه أو في شيء ما غير المسجد، ومن حقه على أهله اتخاذ مؤذن له أمين حافظ للأوقات والصلاة به جمعا لا فرادي ولا واحدة بجماعتين وإن بتعاقب، وأجيز للمسافرين بإذن أهله ويعمرونه بالذكر والقرآن ودرس العلم، قال الله سبحانه أن بيوتي في أرضي المساجد وأن زواري فيها هم عمارها فطوبي لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره، وعنه علا الله من ألف المسجد ألفه الله، وقال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان، وقال المساجد بيوت المتقين، وعنه أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إليه أسواقها، وروي ما من مؤمن مر بمسجد مساجد الله فيه ركعتين ولو تطوعا إلا أتابه مليء مافي الأرض من المساجد وهي مجالس الكرام وحصن حصين من الشيطان ونهى عل الله أن يصغر لفظ مسجد ومصحف استحقارا أو انتقاصا، ومن مشى إلى مسجد لشيء فهو حظه، وإذا لم يكن للمسجد مال يعمر به فالجامع عمارته في بيت المال، وقيل على أحرار البلد البلغ الذكور العقلاء الحاضرين وغير الجامع لا يؤخذ به أحد، وقيل يؤخذ به عماره كأهل البلد والجامع هو ما يجمع أهل البلد للجمعة وتلزم عمارته من تلزمه صلاتها والقسامة لا فقيرا ويحفظون ضيفه ومصباحه، قيل لماش لفريضة فيه فضل ماش لمكة لحج ولماش إليه لنفل فيه فضل كفضل ماش لمكة لنفل الحج وفضل بعيد الدار منه عن قريب إليه كفضل قاعد والصلاة في المسجد بأربع وعشرين صلاة وفي المصلى باثنى عشرة وفي بيت المقدس بخمسمائة وفي مسجد النبي الله خير من ألف صلاة فيما سواه غير المسجد الحرام وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمستحب صلاة سنة الفجر في البيت وكذا ركوع الامام يوم الجمعة ومعنى

غاز عن

-

361

-