الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣وقال الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو قبله أداء وبعده قضاء والأحوط أن تُسن صلاتهما للداخل ولو تكرر
دخوله ولو كان من غير أهل المسجد ما لم يمنع مانع.
قال رحمه
الله واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب قال وصرح ابن حزم بعدم الوجوب، ومن دخله وقت إقامة الصلاة فليصل الصلاة المقام لها، وإن دخله في وقت لا يصلي فيه يصلهما فإن أتى آخر بعد الداخل صلى بيسار المحراب والثالث مقابله والرابع حيث شاء وهذا تشبيه للمحراب بالامام، وإن لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعو بعدهما باللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أوله وآخره سره وعلانيته ظاهره وباطنه أسألك أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين والله أعلم
-
363
١٬١٠٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.