الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤باب ما لا يجوز فعله في المساجد وما يجوز
طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود والمراد ما يشمل الأدب
جمع
والتعزير مخافة الحدث كبول وغائط ودم أو يتخذ بها طريق أو سوق أو ينشد فيه بضالة ويجاب ناشدها لا الله عليك وكذا إنشاد اللقطة ونحوها وليست إجابته بذلك لازمة أو توقع فيها مبايعة أو تسل فيها السيوف أو يمر فيها بلحم جديد غير مطبوخ جذرا من أن يكون به دم أو تبنى فيها تصاوير أو تبني بالقوارير أو يعصى فيها ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج وينهر إن لم ينته وإن كان لا ينتهي إلا بضرب ضرب ولا يحكم فيها بين الخصمين أو يحلف إلا اللعان أو يضرب وإن بيد أو كساء، ولا يقتل فيها ما يدمي إلا لخوف فوت والعقرب إن أصابوا أن يقتلوه خارجا منه فعلوا وإلا ليقتلوه فيه لقوله لالالالالالي اقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم، وإن لم يمكن خروج الحية والعقرب من حائط المسجد إلا بفساده طين عليهما فيه وكذا إن كان بمسجد مسكن نمل أو فأر جحر، وإن قتل شيء فيه وبلغه دم طهر في حينه ولا يدفن في أرضه مال أو يطين عليه بحائطه، وإن كان المال له ولا تلزم فاعل ذلك تباعة إن لم يهدم عليه الحائط أو أصلحه إن هدمه ويضمن المال إن كان لغيره، وإن دخل مسجدا ماربه من باب ليخرج من آخر فصل بينهما بركوع أو دعاء ليخرج عن النهي الوارد في اتخاذ المسجد طريقا قال القطب رحمه والذي عندي أنه لا يجوز اتخاذ المسجد طريقا فما يغني عنه دعاؤه أو ركعتاه، وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره بأن يقف خارجا عن عتبته ولا يتكلم فيه بدنيوي كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو سؤال حق فلغو منهي عنه، وإذا تكلموا في
الله
ذلك لأنه
•
قد قصد
روي كل
364
-
-