الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨فساده
مصلحه أو من حصره عدو إليه وجاز مقاتلة العدو عليه ويحذر من بحجارته التي عليه فضلت عن بناءه، وجاز إن جعلت لذلك
ولا
يرمي
قال رحمه الله ويجوز عندي القتال بحجارة المسجد بلا هدم جدار أو
سقف إذا اضطر إلى ذلك عامروه أو من الجيء إليه وعليه الضمان، ومن دخل مسجدا فوجد فيه خروسا من ماء ولم يجد معها أحدا ولا عرفه لمن هو فلا له أن يشرب منه حتى يعلمه مجعولا لكل من يشرب منه ولو غنيا، وجاز أن توقد بالمسجد نار في كانون إن رؤي صلاحها، وأجيز إيقادها في أرضه الصلاح ويزال الرماد ولا يرمى في ناره قمل ولا نتن ولا يجوز وإن طيبا ولا يرمى القمل أيضا في نار غيره ولا يلقي في الأرض
قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح، قال وأجاز بعضهم إلقاءه في نار غير المسجد، وأجاز بعضهم رميه في الأرض، وعن بعض يرمي ويلقي في النار ويقتل، وأجيز جعل بخور الطيب فيه لقول جابر المتقدم، وجاز الرقود داخل المسجد المسافر ورخص وإن لمقيم أراد حضور جماعة ويقام إن أضر بأهل المجلس بريح خارج منه أو غطيط أو بكشف عورته أو حان وقت صلاة، وقيل لا ينبه للصلاة لأنه لا تلزمه، وقيل أن الترخيص في نوم المقيم فيه إنما هو في القائلة، وقيل يجوز النوم فيه ولو لمقيم ولو بدون انتظار صلاة إن لم يكن إضرارا ونهى عمل الا الله أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، ثم رؤى بعد ذلك واضعا إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا في المسجد
•
الشعر
قال القطب فأقرب ما أقول أن فعله مبين لنهيه أنه للكراهة لا للتحريم
وقيل النهي منسوخ ولا يطبخ فيه مسافر طعامه أو يخبزه أو يخزن فيه ماله ولو
سلاحا، وجوز ذلك إن اضطر إليه لا أن يجعل فيه حيوانا
-
368
-