كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

باب في المصـ

ـــافحة

يجوز التصافح في المسجد كغيره ولا تفترق كفا متصافحين في الله

أنه

حتى تتناثر ذنوبهما كالورق روي ذلك صافحني وجازت مصافحة موحد وإن أنثى غير مراهقة أو بجائل أو صغيرا أو رقيقا إن لم يكن كباغ وأهل فتنة فمصافحة الرجل لأبويه وأجداده وأعمامه وأخواله وأخيه الكبير والرقيق لربه المعانقة وتقبيل الرأس ولأخيه في الله جوانب مع معانقة، وقيل يتصافحان بيد وتقبيل لها ولا تقبل يد غير أمين متولى

من صافح عالما فكأنما وروي

عنقه

ولا عتقه وجاز تقبيل يدا لمعظم في الدين وروي أنه قام رجل ليقبل يده فنزعها من يد الرجل، وقال إنما تفعل ذلك الأعاجم بملوكها قال القطب رحمه الله وهذا منه كراهة لا تحريم بدليل أنه قد فعل في

زمان الصحابة وقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة وقبلة الوالد كالامام العدل بيده عبادة وقبلة الأخ في الدين زين وعبادة ويقبل صغير ولد بخد وغير الولد برأس إن كان ذكرا ويجعل مقبل يده برأس طفلة لغيره ويقبل اليد إن خاف فتنة وإلا فكطفل وقبلة محرم وإن برضاع أو مصاهرة بمعانقة أن لم تخف فتنة أيضا وإلا فكغيرها بكلام واستحسن كونه لغير محرمته من وراء حجاب

وجاز مصافحة عجوز

كأمه لا تشتهي

وإن بعنق والله أعلم

-

370

—