الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩الانسان أو بأذان أو إقامة أو بذكر أو قراءة للقرآن أو غيره أو من
قيل أو مجلس، وقيل أن من فيهما أحق بالسلام
•
مسجد
قال القطب رحمه الله والصحيح التسليم في المسجد لأنه لا يسلم عليه الناس في المسجد ولا ينكر عليهم والسنة التسليم في المسجد ولا يسلم على مشغول بجنازة أو حفر قبر أو دفنه، وأما من قعد خارجا من البيت أو الدار الذي كان فيه الميت ينتظر الجنازة فإنه يسلم عليه ولا على من في الحمام أو في الدعاء أو التلبية أو سماع خطبة أو إسماعها أو سكر أو نوم أو نعاس أو جماع أو تحاكم أو نزاع مطلقا ولا على مجنون أو طفل أو شابة يخشى
افتتان بها
•
قال ذكر ذلك ابن حجر قال وزاد الفاسق، وعن جابر بن زيد رحمه لا الله أنه كان لا يسلم على من يرد السلام من الجبابرة فقيل له فقال لئلا يكون مني سبب لتضييع الفرض، وقيل يسلم على الفاسق ولا يرد من يقضي حاجة الانسان وفي لزومه بعد الفراغ خلاف ولا يسلم على مشغول عن الرد مطلقا ولا على مريض أو حامل ثقيل أو عريان ولا على من في معصية وفي السلام على الصبي قولان وكذا في الرد عليه والصحيح وجوب الرد وجاز بين رجال ونساء بمنزل أو فحص، وقيل لا يسلم رجل على امرأة ولا امرأة على رجل كانت شابة أو عجوزا، وقيل يكره سلام الرجل على المرأة في الفحص وسلام امرأة عليه فيه ومنعهما بعض فيه
قال القطب رحمه الله والصحيح أنه يندب لها أن تسلم عليه وله أن يسلم عليها إن كانت عجوزا لا تشتهي ولا تشتهي أو غير عجوز إن أمتت الفتنة منها ومنه في المنزل والفحص وروي أن عمر سلم على امرأة فنهرته وقالت له أن كلام الرجل إلى النساء كصهيل الخيل إلى الرماك، وجاز على
—
379
—