كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

أذن له

بالاستئذان ووجب معه وجعل ركنا للاستئذان، فإذا لم يكن الاستئذان لم يلزم وصح بإذن من وجد فيه وإن عبدا أو أمة أنثى أو طفلا وإن لغير رب البيت إلا إن علم دخول من وجد فيه بغصب أو بلا إذن، ومن بدخول الخزانة في بيت دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة، ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه الاستئذان الأول وهو الصحيح أو يجدد الاستئذان في كل مرة أراد دخولا في البيت قولان، وكذا عامل لآخر في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل هل يجدده إن خرج وأراد الدخول أو لا ولا ينتفع ببيوت الحرام ولزم غرم قيمة منتفع بها ولا يدخل بإذن مستراب أنه دخل بلا إذن أو غصبا ولا بطفل إن وجد خارج البيت، وإن كان إبنا لرب البيت ولا بعبده كذلك خارج البيت، وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه وكذا قيل طفل غير رب البيت ولا يدخل أحد على حريم أحد بإذن طفل أو عبد إذا خاف كراهة من صاحب العيال أو فتنة أو ريبة أو تهمة

قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يجوز له أن يستعمل عبد رب البيت أو طفله ولا عبد غيره ولا طفل غيره إلا بالدلالة، وإن استعملها بغير دلالة ولا منفعة ربهما عصى وغرم، وقيل يجوز استعمال الطفل والعبد في الدخول على سيده وأبيه والاستئذان وأخذ الماء منهما على البئر ومعروفهما ولا يدخل بإذن من لا يدخل إلا بالاستئذان إلا إن كان داخل البيت، وإن قال رب بيت لمستأذن أدخل إن شئت دخل إن شاء، وإن قالت له امرأة منه اصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل دخل إن غطته ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت اصبر قليلا، وهل إن قال له ربه ادخل بيتي متى شئت لا حتى يستأذن أو جاز له إن لم يكن به أحد وإن بدونه خلاف

يدخله

385

-