الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤بفراق الخامسة، ولا يحل لمن له أربع أن خامسة حتى يطلق إحداهن
وتتم
تتم
يتزوج
العدة أو يطلق طلاقا لا تجوز فيه الرجعة ولو لم تتم العدة أو تموت ولو لم
العدة بعد الموت أو تحرم وتتم العدة، ومن له امرأة فلا يتزوج محرمتها حتى يطلقها وتتم العدة، ويجبر متزوج أمتين أو حرة وأمة بعقدة على طلاقهما أو مس أو لم يمس وثبت النسب وحرمت ممسوسة منهما أبدا وإن شاء جدد لمن لم يمس، وإن تزوجهما في غير عقدة فليجبر إن لم يمس على طلاق الأخيرة وصحت له الأولى
بضرب
وقيل نكاح الأمة على الأمة أو على الحرة طلاق للسابقة وصحت الثانية، وقيل تحرمان معا الأولى بتزوج الثانية، والثانية باطلة بحكم الشرع بلا طلاق، وبعض العلماء أجاز للحر أمة إذا لم تكفه واحدة، وكذا ثلاث وأربع وأمة وحرة إذا لم تكفه الحرة ولم يستطع غيرها من الحرائر معها، ويجوز نكاح امرأة وأمتها معا وكرهه بهض وحرمه بعض، ومنع بعض نكاح الأمة ولو بعد طلاق مولاتها، وإن وقع وطى ولو بايلاج بين طفل وطفلة جاز تناكحهما بعد البلوغ وقبله، وجاز لكل ما ولد الآخر من البنين والبنات وما ولده من الآباء والأمهات عند الأكثر، وقيل يكره، وقيل لا يجوز تناكحهما ولا لكل ما ولد الآخر أو ولده، وقيل لا يجوز إن أولج وهو قول ابن محبوب، وقيل لا يجوز إن راهق واشتهى، وإنما جاز تناكح من وقع بينهما ذلك في الطفولية لأنهما غير مكلفين ولا بالغين مبلغ التلذذ بالنكاح، وذكره كأصبع وإن وقع ذلك بين بالغين وإن مجنونين أو مجنون وعاقل فلا يحلان ولا ما ولدهما أو ولداه، وكذا إن كان أحدهما طفلا والآخر بالغا مجنونا، وقيل يحرم من بلغ على من لم يبلغ بلا عكس لأن من لم يبلغ غير زان وغير ملتذ بذلك وذكر الصبي كالأصبع، ولأن من رأى زوجته الطفلة يزني بها بالغ لا تحرم
-
18 -