الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥عليه وكذا إن رأت البالغة زوجها الطفل تزني به امرأة بالغة، وإنما حرم أحد المجنونين على الآخر إذا وقع بينهما ذلك لأن المجنون ولو كان غير مكلف لكنه
قد بلغ مبلغ الالتذاذ بالجماع فقد إلتذ فيقع التحريم، ومن وضع فرجه على فرج صبية ثم تزوج بها عند بلوغها ودخل بها فرق بينهما ولها صداق الدخول وآخر بمسه قبل النكاح، وقيل إنما يجب بغيوب الحشفة، وإن مس موضع ختان الصبية بذكره ولم يولج أو نظر فرجها ثم تاب فلا يجوز نكاحها، ورخص فيه إن لم يكن لأجل ما نظر أو مس وإلا فرق بينهما لبنائه على فاسد
وقيل لا، وقيل يجوز نكاحها مطلقا، وقيل إن لم تراهق ولم تشته
•
وقال جابر إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته وفيما ولدها وما ولدته خلاف بحسب ذلك الخلاف، وقيل لا تحل وحل ما ولدت وما ولدها وعلى التحريم فإن مس فرجها فارق أمها إن كانت تحته، وإن أوقعت بالغة ذكر في فرجها حرم عليها، وقيل إن كان يعقل وقيل إن راهق وإن تزوج وأخبرته أصدقها وفارقها إن صدقها وإلا افتدت منه بممكن، وإن وقع بين رجلين أو رجل وصبي في غير الدبر منع كل مما ولده الآخر وإن سفل من أي جهة وما ولده، وإن علا ورخص إلا إن وقع بلواطة ورخص لأن ذلك
صبي
يسمى
به
وطى فاسد غير شرعي لا يمنع تزويج غير المتناكحين لأنه لا أحدهما زوجة للآخر فضلا عن أن تحرم عليه أم زوجه أو بنته، وقيل يكره للفاعل بنت المفعول به، وقيل يحل ما فوقهما وما تحتهما، وقيل لا يحرم ما فوق الصبي أو البالغ أو تحته إلا إن غابت فيه الحشفة
قال القطب رحمه الله والعمل بالأول وحرمت بالغة وما ولدها وما ولدت على ناظر فرجها أو ماسه بيده وإن بخطأ على الأشهر، وحلت بخطأ
-
??