الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦على الصحيح ومنشأ الخلاف هل ذلك من خطاب الوضع أم لا، وقيل لابنه نكاح أمها وبنتها ولو تعمد وحد الفرج المفسد الثقب محل الجماع، وقيل الشق، وقيل جوانبه، وقيل محل الشعر، وإن مس ذلك بيده وعرفه
فوق ساتر ولو غليظا حرمت عليه، وقيل لا ولو بفرجه أو أمنى إن لم يولج وإن عبث بذكره في غير ذلك كاليتها وبطنها حرمت على الصحيح، وقيل لا إلا إن سالت النطفة ودخلت الفرج، وقيل لا إلا إن حملت بتلك النطفة، وقيل إن لم يتعمد سيلانها فيه وتزوجها فلا يفرق بينهما، وقيل كل من مس بشهوة باليد تحرم به في أي موضع كالذكر، وقيل لا تحرم إلا بمس الذكر في أي موضع، وقيل لا إلا به في الفرج وما حوله، وقيل سائر البدن كاليد بشهوة ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج المفسد، وقيل ليس النظر كالمس فلا تحرم به والنظر في الماء والمرآة كالنظر في غيرهما وانتقض بهما الوضوء والصوم، وإن كانت زوجته لزم به الصداق کاملا، وقيل مالها إلا النصف، وقيل إن نظره في الماء وهو فيه فكامل وإلا فالنصف، ونظر المرأة إلى الرجل ومسها إياه كنظره إياها ومسه في ذلك كله، وقيل لا، ومن مد يده إلى فرج ولم يتيقن الوصول إليه جاز له التزوج، وقيل لا، وشدد في نظر فرج صبية بعمد وكذا حكم ناظرة عورة رجل عمدا لا تتزوجه ورخص، وإن لم تتعمد حرمت على المشهور وحلت على الصحيح وكذا المس واختار بعض المنع إن مسته أنزل، وإن تعمدت نظر فرجه ولم يتعمد أنها تنظر أو تعمد نظر فرجها ولم تتعمد أنه ينظر فكالمتعمدين معا في التحريم، وقيل يحرم من لم يتعمد على من تعمد ولا عكس ولا يضر نظر عورة إن وقع بين رجلين أو امرأتين بعمد العصيان الكبير وحل نسل مركوبة لراكبة كعكسه ولا مع تحرم به أزواجهما، وجاز لمعالجة نظر ولمس بين الرجل والمرأة ولو في الفرج ولا يحرمان به وإن حضرتهما اللذة وأثبتا نظرا أو مسا بشهوة لم يتزوجا، وقيل
حتى
-
16
-