الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلا وأن لكل ملك حمى إلا وإن حمى
الله محارمه
إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت القلب وإن تزوجوا جاز ما لم يتيقنوا بمن يحرم عليهم
فسد الجسد كله ألا
وهي
فإن وافقوه هلكوا، وإن وافقوا غيره أتموا، وقيل لا يأتمون إن وافقوا غيره ولا
يهلكون إن وافقوه
قال القطب رحمه الله وهو ظاهر قول ابن محبوب، وقيل لا يجوز لهم
ذلك التزوج من حتى يعلموا بأن
من يتزوجون ليس ممن حرم عليهم
قال وهو أولى والنظر والمس المحرمان كالزنى في ذلك وذكر ابن
محبوب من لقي امرأة ليلا فضمها ومس فرجها وإن بفرجه فله أن يتزوج من
قريتها إن لم يعلمها، وإن قالت أنا
بنت فلان فلان فلا بن
يتزوج
ابنته، ومن
يتزوج
منه
نظر فرج امرأة عمدا في منزل وفيه امرأتان ولم تتميز له فقيل لا إلا على يقين، وقيل له التزوج منه وكره لرجل نكاح ضرة أمه عند غير أبيه وضرة جدته مطلقا لا ضرة ابنته فإنها جائزة بلا كراهة، وإن قالت امرأة أنا صغير محرمتك فلا يتزوجها ولو كذبت نفسها بلا بيان
لمنبوذ أو
مسبي
وإن كذبتها ببيان حلت هي ومن يحرم بها وكذا إن قال ذلك رجل لجارية
والله أعلم
-
19