كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

نهي

باب الخطب ـة

الرجل أن يخطب على خطبة مسلم أو يساوم على سومه ومثله المرأة نهي تحريم عند الجمهور ونهي تأديب عند بعض ولا يبطل العقد ولو قيل

أنه للتحريم، وقيل يبطل ويفسخ النكاح مطلقا، وقيل إن لم يدخل

قال القطب رحمه الله ومذهبنا ومذهب الحنفية وكثير من المالكية صحة النكاح مطلقا وعصى الخاطب وكون ذلك النهي للتحريم لا يلزم منه البطلان والفسخ لأن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في النكاح والمسلم هنا الموحد ولو متبرا منه أو موقوفا أو غنيا أو مجبوبا أو مجنونا أو طفلا بخطبة أبيه أو قائمه فلا يخطب على خطبة هؤلاء، وقيل هو المتولى فيخطب على خطبة الموقوف فيه والمتبرأ

منه

قال القطب والظاهر الأول وبه صدر في الديوان. قال وعن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، قيل وهو متجه إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفؤ لها فتكون خطبته كلا خطبة

قال والجمهور على خلاف هذا إذا صدرت منها علامة القبول وإن أذن الأول للثاني جازت له فقط الخطبة أو له بالتنصيص ولغيره بالالحاق

ورجح قولان

-