كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١

قال والصحيح عندي الأول وعليه اقتصر في الديوان، وإذا منعت الأول أو ترك هو الخطبة جازت الخطبة ويخطب على خطبة كل أحد ما لم تصل وعلى خطبة لا تجوز كخطبة في عدة وخطبة محرمة أو خامسة وخطبة. مجنونة أو طفلة إلى نفسها، وجاز لمريد تزوج امرأة نظر شعرها، قيل وعنقها وقيل يجوز للخاطب أن يرى ما فوق سرتها وتحت ركبتها، وعنه عما إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم، وكره الخاطب امرأة نكاح أمها أو جدتها أو تسريهما لا ابنتها وما تحتها، وكره لابن ومن تحته مخطوبة أب أو جد وجاز عكسه بلا كراهة ولهذه العلة استحسن لابن ومن تحته إن عقد هو أو غيره امرأة على أبيه بلا أمره فأنكر الأب العقد أن لا يتزوجها الابن، وجاز بلا كراهة لأب أوجد نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا أمره إن أنكره، وإذا صح عقد الزوجة على الأب أو على الابن حرمت على الآخر ولو لم يكن دخول.

لأنها زوج أبيه أو إبنه والله أعلم.

21