الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢باب الخطبة في العدة
المشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها سواء كانت عدة يملك الأول رجعتها فيها أم لا يملك أم لا تصح الرجعة أم حرمت عليه أم مات سواء خطبها على أن يتزوجها بعد العدة أو على أن يتزوجها فيها بجهله أو بعمده ولو جهل تحريم الخطبة فيها وجوزت له إن تركها حتى انقضت العدة فتزوجت
آخر ولو لم يدخل بها ثم فارقته بطلاق أو نحوه أو تحريم أو موت
قال القطب رحمه الله وهو المختار على ظاهر الديوان، وقيل تحل له إن اعتدت عدة أخرى بعد الأولى ولو تخالفت بأن كانت إحداهما بالاقراء والأخرى بالأشهر، وقيل يستأنف الحساب من حين خطب ثم يتزوج إذا تمت، وقيل تحل له ولو تزوجها بعد تمام العدة الأولى إن تاب، وقيل لا بأس ما لم يتواعدا أو يتحالفا، قال وايل بن أيوب المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا تمت عدتها تزويجها، وقيل للمخطوبة بعدة تتزوج خاطبها وليس له أن يتزوجها وذلك بالنظر إلى الاثم
قال القطب في الديوان إن خطب طفل أو مجنون في العدة حلت له بعد بلوغ أو إفاقة ولا يخطب بنت أخت المطلقة ثلاثا ولا عمتها وجوز ومن خطب امرأة في العدة إلى غير وليها أو إلى أمها حلت له، وإن خطب إلى أخيها والأب حاضر فقولان، وتصدق الحائض في تمام العدة إذا بلغت تسعة
22
-