الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣وأربعين يوما، وقيل تسعة وثلاثين، وقيل تسعة وعشرين، وتخطب إن لم تسترب، وإن قالت تمت فتزوجها أو أختها أو خامسة ثم أكذبت نفسها فلا يشتغل بها وكذا إن ادعت غلطا ولا تصدق في الأسقاط دون أربعين يوما منذ تزوجت وإن ميت عن حامل ثم وضعت دون أربعة أشهر فلا تخطب حتى ينقضي أبعد الأجلين، وإن خطبت المرأة الرجل في العدة جاز لها تزوجه إذا لم يشترك معها تلك الخطبة، وجاز لخاطب امرأة في عدة على وليه الطفل أو المجنون أو على يتيم أو مجنون استخلف عليه أو مجنون استخلف عليه أن يتزوجها لنفسه أو ليتيم أو مجنون آخر ولا تجوز للطفل والمجنون المخطوبة لهما بعد بلوغ أو إفاقة بعد علمهم بالخطبة عليهما، وإنما لم تجز لهم لأنهم ولو لم يباشروا خطبتها في عدة لكن باشرها من هو قائم مقامهم فكأنهم باشروها وحكمه جار عليهم وإن تزوجوها فرق بينهم، وقيل تجوز لهما بعد البلوغ أو الافاقة ولو كان الولي الخاطب أبا، وقيل تجوز أيضا قبل البلوغ أو الافاقة، وجاز لطفل أو مجنون ولو كان أحدهما عبدا نكاح مخطوبته بنفسه على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة، ومن قال لآخر طلق امرأتك وأعطيك كذا أو لم يقل وأعطيك كذا فطلقها أو قال لامرأة افترقي مع زوجك فأتزوجك ففعلت حرمت عليه ولو لم يقل لأتزوجها بل اقتصر على قوله طلق امرأتك لأن ذلك خطاب في العدة وحرم على زوجها ما أخذ من القائل على الطلاق لأن قول القائل له ذلك حرام وفعله حرام فأخذ الأجرة على مطاوعته أخذ مال على معصية فلزم رده، وأما إن قال له فارقها ولم يقصد يتزوجها فلا تحرم عليه ولا يحرم على الزوج ما أخذ، وقد قيل أن التعرض لذات الزوج أشد من التعرض للتي في العدة، وكذا المواعدة، وقيل هما أهون، وقيل تكره في الصورة الأولى وقيل تحل بلا كراهة، وإن قال لو فارقت زوجها أو مات عنها تزوجتها حرمت عليه إن سمعت أو أخبرت
23
-
-