كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

قال ابن محبوب تحل إن قدفها الأول أو لاعنها، وإن قال إذا مات أو

عني

طلقك تزوجتك كرهت له وكذا إن أرادها فقالت كف فإني أرجو

أن

بسوء

يموت زوجي، وإن قال في صبية إني هاويها فسمع أهلها فأخرجوها من

زوجها كرهت له، ومن كتب لامرأة لتفارق زوجها أو شهد بطلاقها زورا أو حكم به جورا أو قتل زوجها ظلما أو أجبره على فراقها حرمت عليه وكرهت لحاكم بطلاقها عدلا وشاهدبه حقا وإن قال لمشركة تحت مشرك أسلمي كي أتزوجك ففعلت فهل حلت له أو حرمت وهو الصحيح وإن قال ذلك لكتابية تحت موحد حرمت قولا واحدا وكره لقائل مع رقيق افترق مع مولاك

فأشتريك شرائه

قال القطب وفي كتاب أبي زكريا أن من جمع بين رجل وامرأة بحلال أعطاه الله ألف حوراء، ومن فرق بينهما بعد أن اجتمعا اجتمعا ضرب بألف زبرة من الحديد، وحرم على عالم زنى من امرأة نكاحها أو خطبتها لغيره أو يشهد بنكاحها أو يشير لها أن تتزوج أو لغيره أن يتزوجها، وقيل يجوز ذلك كله إلا من زنى بها فلا يتزوجها، وقيل يجوز أن ينكحها زان مثلها بغيرها، وإنما يحصل علم الزنى بمشاهدته يقينا أو بإقرارهما أو بشهادة أربعة رجال جائزي الشهادة، وأما إذا لم يكن ذلك مثل الخلوة فقط وسائر الشبه فإنما يكره له أن يتزوجها أو يخطبها وما ذكر كله كراهة فقط وكذا إن علم الزنى من رجل له وليته ولا أمته ولا غيرهما ولا يخطب له ولا يشهد ولا يشير وكذا إن علمته منه امرأة لا تتزوجه، وقيل يجوز لها تزوجه إذ لم يزني بها ورخص لعالم الزنى من وليته أن يزوجها ويعقد نكاحها بعد توبتها وكذا رخص أن لفاسق تاب ولم يشترط بعضهم التوبة وما ذكر أولا أوضح وأصح وبه يعمل ولا يحرم تزوجها وتزويجها والشهادة إن شهرت بالزنى وكانت تبترج إلا إن

لا

يزوج

يزوج

-

24

-