كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

أقرت به أو عوينت أو شهد أربعة، وإن تزوجت في غدة الزنى فارقته، وقيل لا عدة إلا من وطي نكاح صحيح واستحسن للخاطب على غيره أن يأخذ فكأنما أجرة على ذلك وأن يبتغي ما عند الله، ومن شهد نكاح مسلم لله يوماً واليوم بسبعمائة ولا بأس إن أخذ الأجرة أو طلبها فأعطيها، وعنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ألا تفعلوا تكن فتنة في

عليسة

الأرض وفساد كبير

صام

قال القطب قال أبو زكريا أصاب الناس مولودا في زمان كانت القيروان لأصحابنا رحمهم الله في بعض جباناتهم ومعه صرة فيها مائة دينار ورقعة مكتوب فيها هذا ابن غني وغنية من كان في الدنيا فلا يأمن بلية ومن خطبت إليه وليته بكرة فليزوجها عشية، وروى عن جابر بن زيد مرسلا إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله

البنات رواه الربيع عن أبي عبيدة والله أعلم

من بوار

25

—