الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧ما
أن
يكون أمرها بيده ولو أجنبيا، وقيل لا بأس بخطاب البالغة إلى أبيها ولو وعده لم تعده هي، وخطاب الصبية إلى أبيها كخطابها لنفسها وتصدق في انقضاء العدة إن كانت بالحيض في حين ممكن أن تتم فيه لا في الأيام والشهور إن استريبت فإنما يؤخذ فيهما بالأمينين وإن تزوجها في عدة وقد علمت دونه ومس أو سألها فقالت إنقضت وكذبته فلا صداق، وحرمت أبدا، وقيل لها الصداق إن جهلت حرمة النكاح في العدة والصحيح الأول ولا غرم على الولي إلا إن سأله فقال إنقضت فإن تزوجت بعد إن قالت قد انقضت ثم زعمت أنها لم تنقض قبل منها إن عرفت توبتها وتصدق ولا يفرق بينهما في الحكم بعد إقرارها، وحرم على الزوج فيما بينه وبين الله إن صدقها يقيم معها، وحرم عليها أن تقيم معه ولا صداق لها فيما بينها وبين الله ولو لم تتعمد لأن خطأها ألزمها ضان صداقها ويؤخذ بالصداق في الحكم وبنفقتها وكسوتها وسكناها ولا يحل لها ذلك إلا إن لم تجد إن يخلي سبيلها ولا تصدق مدعية طلاقا من زوجها أو موتا إن عرف لها زوج ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها، وإن لم يعلم لها زوج فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني أو مات لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها، وقيل لا في الحي حين لم يعلم لها، وإن إدعته حيا غير مطلق أو حيا مطلقا لزم الثاني عزلها إتفاقا لإمكان معرفته ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهوره، وإن أن لها زوجا فرق بينهما، وإن تبين أنها ذات زوج فلا صداق على أحدهما وللثاني ما ولدت بعد ستة أشهر، وحرم عليها أزواج الدارين، وإن علم الثاني حد هو وهي والولد للأول مطلقا، وقيل إن أتت به قبل الستة وإن غصبها لم يثبت له ويحد ويصدقها واحدا وقيل لكل مس، وإن كان لها زوج فالولد له، وقيل إن ولدته قبلها ولكل مس بعد الطلاق ثلاثا بلا علم بهن أو مع جحود أو إجبار صداق وثبت النسب إلا إن فرق الحاكم ولزمه
غير
ظهر
عني
-
27
-