كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

حينئذ ما ولدت قبل الستة ويحد، وإن قامت بنية الموت أو الطلاق ثم تبين خلافها فلها صداق على الأول، وقيل لا وقيل لا تحرم بدخول الثاني إلا بما تكون به زانية بلا دعوى شبهة، وإنما تحرم بزنى على عمد بلا شبهة وإذا أقرت بالدخول حرمت على الأول

قال القطب عن التاج، وقيل كل وطي بشبهة ولو في الأصل حرام

فلا تحرم به على الأزواج والله أعلم

-

— YA-

-