الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١قال القطب رحمه الله والمشهور الصحيح لزوم رد كل ما أعطي على التزويج إذا ظن الأخذ أنه على التزويج أو علم فيما بينه وبين الله وفي الحكم وعليه فينصب الحاكم خصومة بينهما إن أقر بالأخذ أو وجدت بية مدع وإلا حلف المدعى عليه ما أخذ، وإن قال أحدهما للآخر لم أدر أنك أعطيتني على التزوج ولا بينة للآخر أنه أعطى على التزوج ولا إمارة فلا رد عليه ويحلف على أنه لم يعلم ذلك، وقيل لا يحلف والصحيح أنه إن لم يعلم الناس صحبة بينهما ومهاداة إلا في حين ذكر التزوج وبلوغ أوانه فإن ذلك إمارة على أن العطية للتزوج فمن أبى رد والله أعلم.
– 31 -
-
١٬١٦٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.