الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢باب الإشهاد على النكاح
يجب الإشهاد على النكاح لقوله عل الله لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وأجاز مالك والظاهرية النكاح بلا شهود إذا أعلن به وحرم نكاح السر ولو بشهود وأوجب الفرقة، وجاز في النكاح أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة أو واحد منهم وأربع نسوة منهم أو رجلان منهم وامرأتان منهم أو أمين وأربع نسوة منهم أو رجلان منهم وأمينتان، وجاز في الشهادات كلها رجلان إلا في الزنى فأربعة، قيل بالزوج إن كان فيهم، وقيل بغيره ولا يجوز إجماعا إن كان هو القائم في ذلك لأنه حينئذ أمر بالاتيان بالشهود الأربعة أو يلا عن وإلا في الحدود مطلقا فإن النساء لا تجوز فيها، وقيل تجوز في غير الزنى ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة ولو مخالفين وفاسقين عند الله مطلقا وفي الحكم حيث لا إنكار، وقيل يتم فيه أيضا ولو وقع الانكار وإن وجد الأمناء في الانكار فلا جلد ولا رجم، وقيل يجوز فيه شاهدان من أهل الجملة إن لم يكن إنكار وعند الله مطلقا، وقيل يجوزان في الحكم ولو وقع الانكار وأجازهما بعض في الشهادات غير الحدود إن لم يظهر منهما ما يبطل الشهادة، وقد قال الله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي في سننه عن عمران وعائشة فقيل اشتراط العدالة إنما هو للحكم بهما لا لجواز الدخول وأن الدخول جائز ولو بلا عدالة إذا صحت الشهادة ولم تكن تهمة وقيل اشتراطها كمال لا وجوب وجاز على النكاح والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على القول الأصح واختلفوا في الذي تولى عقدته وهو القائل زوجت أو
غير
-
32
-