كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

أنكحت مثلا، وإن كان غير ولي إن جعل الأمر بيده هل تجوز على النكاح

من

فقط أو على الصداق فقط خلاف وجازت على النكاح والصداق قطعا قارئ الخطبة الذي لم يجعل التزويج بيده إن كان أمينا وأجيز ولو من أهل الجملة ولو فاسقا، وجازت عند الله مطلقا ولا تجوز من الأب على الصداق باتفاق والولي إن استخلف غيره أو وكله على العقد أو أمره عليه جازت عليهما أيضا شهادته إن لم يكن أبا وإن كان أبا لم تجز شهادته على الصداق قطعا وإن كان لامرأة أولياء فزوجها واحد منهم جازت شهادته على الصداق والنكاح ولا كذلك رقيق بين شركاء وفي شهادة السامعين من وراء حجاب قولان وأن زوجها الولي بحضرة ناس ولم يشهدهم أو أشهدهم وقالوا لا نشهد جاز النكاح وتجوز شهادة أعمى وبصير معا مطلقا، وقيل عند الله والمشهور جواز شهادة العميان فيما يدركونه وتحرم ممسوسة إن علم بعد مسها نكاحها بشهادة عبيد أو مشركين ورخص في تجديده لواطئها بلا عدة، وأما غيره فلا

إلا بعدة، وإنما قيل ذلك لأن العدة للفصل بين الماءين والماء هنا لواحد

قال القطب رحمه الله فأفادنا أن كل وطي حرام لا يدرك حرمته بالعلم

لا يحرم المرأة بل يجدد العقد وتابد تحريمها إن وطئها بعد العلم بشهادة من ذكر أو بأطفال أو مجانين أو من ترد شهادته

وقال عن الديوان إن تعمد إشهاد نساء فمس حرمت عليه وإن علم بهن بعد العقد أشهد غيرهن ولو مس، وإن تزوج بشهادة الأطفال فمس حرمت مطلقا، وإن تزوجها بشهادة عبيد أو مشركين أو أطفال أو مجانين ثم وقع عتق أو إسلام أو بلوغ أو إفاقة قبل وطئه فهل يجدد النكاح ولو بهم وإن لم يجدد ومس حرمت أو يقوم على العقد الأول وأجاز

-

33

-