الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤شريح القاضي وعزان بن الصقر شهادة العبدين والأكثر على المنع، ومن تزوج كتابية بشهادة كتابيين جاز ولا توارث بين متناكحين بلا شهود أو ولي إن مات أحدهما ولا صداق لها إن علمت أنه تزوجها بلا ولي أو بلا شهود سواء علمت تحريم ذلك أو جهلته لأن الصداق بالعقد الصحيح ولا عقد صحيح فلم يلزم بعقدهما النصف لعدم صحته ولم يلزمه النصف الآخر أو الكل بالمس لأنه زنى لم يقهرها عليه، وتحرم ولو لم تعلم إن وطئت على ذلك وإن لم تعلم فلها صداق مثلها، وقيل لها ما أصدقها حين لم تعلم وهو مختار الديوان، وفي ثبوت النسب قولان
•
قال القطب اختار أبو زكريا عدم الثبوت وجزم في الديوان بثبوته ومن تزوج على شهادة الله وملائكته حرمت إن مس وثبت النسب مطلقا وأصدقها إن لم تعلم وله أن يشهد مع وليها شهودا قبل أن يمس وإن لم يجتمعا على الاشهاد في موضع واحد أشهد الولي من أشهده الزوج لا غير، وإن تزوج بشاهد واحد أو بشاهدين أحدهما لا يجوز ولم يمس زاد آخر، وإن مس حرمت وفي الاصداق والنسب الخلاف المذكور ويجب إشهاد المسلمين وإن على كتابية تزوجها مسلم ولا يجزي إشهاد الكتابيين لأن الإسلام يعلو ولا يعلا عليه ولا يصح إشهاد الزوج دون الولي وعكسه على نكاح سبق بلا شهود، وجاز إشهادهما آخر على النكاح إن سبق النكاح بواحد قبل وطي، وإن وقع الوطي بواحد حرمت وجوز في
النكاح واحد مع الولي بترخيص والله أعلم
-
-