الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥باب في الأولياء
شهر عنه عال وتواتر لا نكاح إلا بولي الحديث وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالها ثلاثاً ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين عدلين وأن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها تربح فلارائحة الجنة وقيل هذا أثر غير مرفوع لكنه في حكم المرفوع ومن طريق عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ومواليها فنكاحها باطل إلى ثلاث ولها مهرها بما أصاب منها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الله
قال القطب رحمه ويفيد كونه باطلا أنه يفرق بينهما ولو أجاز الولي إن أجاز بعد المس لإطلاق البطلان في الحديث ولحديث التغريق وتحرم أبدا على الصحيح لأنه إذا خرج عن النكاح فهو سفاح ولا يجلدان ولا يرجمان للشبهة، وإذا كان باطلا فكل ما أعطاها فكمن أعطى في الزنى ترده إليه ويتصدق به وزعمت الحنفية أن نكاح الحرة بغير إذن وليها صحيح إن وضعت نفسها في كفوها ولم يقصرها عن مهر مثلها وللولي أن يخاصم الزوج
حتى يكمله لها أو يفرق بينهما، وأن المراد بالمرأة في الحديث الأمة
قال القطب رحمه الله وهو بعيد مردود فيجب تزويج المرأة من مختارها إن كان كفوا لها لقوله تعالى له فانكحوهن بإذن أهلهن الله وقوله الله الأيم أحق بنفسها من وليها» أي إن وضعت نفسها في كفوها، والأيم
>>
35
-