الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦من
لا زوج له ذكرا أو أنثى بكرا أو ثيبا وقوله استأمروا النساء في أبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن، وذلك إذا كان من تهواه كفوا لها قال ع «إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات» وأولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد الأقرب فالأقرب فالأخ فابنه الأقرب فالأقرب فالعم الشقيق فالأبوي ولا حكم للعم من الأم فابن العم الأقرب فالأقرب فابن العم للأب الأقرب والأخ الأبوي أولى من ابن الأخ الشقيق والأكثر على أن الأخ الشقيق أو للأب وابن الأخ الشقيق أو للأب أولى بالنكاح وبالقتل من الولد والدية للولد، وقيل الولد قرب أو بعد أولى بالنكاح والقتل من الأخ وأولى منه الأب والجد ولو علا ولا حكم في النكاح للأخ للأم ويؤخذ الولي في تزويج المرأة عند الحاكم على الترتيب الأب فالجد فالأخ فابنه فالعم فابنه إذا لم يكن الولد فإذا كان الولد قدم على ابن الأخ وعلى العم وان زوج ولي من جمع متعدد مستوفي درجة كأخوة أشقاء وكأعمام جاز ومضى، وإن كان أصغرهم أو أقلهم عقلا أو طفلا يعقل أو بلا إذن باقيهم ولو منع الباقون وندب أن يكون المتأهل لذلك، أما الرقيق المشترك فإن زوجه واحد بلا إذن الباقين لم يجز، فإن مس قبل الأجازة حرمت، وقيل إن أجاز الآخرون بعد المس جاز، وإن أعتقوه فزوجه بعض دون بعض جاز والأحسن إجتماعهم أو إذنهم وصح عقد ولي حاضر ولو كان أبعد من ولي غائب بخروج الأميال وقيل بالحوزة، وقيل ثلاثة أيام
قال القطب عن الديوان إن غاب واحتاجت إلى التزويج فإن كان في قرب نحو يوم أو يومين أرسلت إليه واستأمرته فينظر أصلح لها ولا يتركها إلى أن يأتي، وإن طالت غيبته وبعد واحتاجت زوجها من دونه إن وجد وإلا فالجماعة اهـ. إلا الأب فلا تزوج بنته إلا إن كان حيث لا تناله الحجة،
-
36