الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧وقيل هو كغيره، وقيل لا يزوجها البعيد مع قرب القريب وأن البعد ما فوق ثلاثة أيام، وإن زوجها البعيد وكانت بالغة والقريب غير غائب ومس لم يفرق بينهما، وإن لم يمس جدد القريب، وقيل يفرق بينهما ولو مس، وقيل لا ولو لم يمس إن رضيت وإن زوجها أجنبي ومس قبل أن يجيز الولي حرمت وزعم بعض أنه إن أجاز ولو بعد المس جاز، قيل وإن لم يجز لم يفرقا، وإذا زوجها ولي والأب حاضر ومس قبل أجازته حرمت، وقيل هو كغيره، وقيل إن زوجها أحد من عشرتها أو أرحامها من قبل الأب أو الأم ومس لم يفرقا، وقيل يجوز إن كان الفصيلة لا
من
من العشيرة
قال القطب رحمه الله وهذه رخص والصحيح بطلان النكاح إن تزوجت بأجنبي وكان المس قبل أجازة الولي، وإذا بطل الولي بجنون أو شرك أو صمم أو فقد أو غيبة فكأنه لم يكن وفي تزويج الأعمى والأقلف والخنثى المشكل وتقديم ذوي الأرحام على السلطان والجماعة خلاف، وإذا قالت امرأة فلان ولتي وأمرته أن يزوجها جاز وهل أولى بالعقد على اليتيمة خليفة أبيها عليها من وليها أو عكسه وهو أصح لأن الميت لا حظ له في التزويج والتزويج إنما هو حق للنسب أو يجتمعان عليه وهو الأحسن وإن كان الولي جدا فهو والخليفة سواء والوكيل كالخليفة وجازا ولو فاسقين لكن إن زوجها بغير كفوها أو أكرهها نقضه الحاكم ولا تجوز الخلافة والوكالة إلا من الأب، وقيل تجوز ان من غيره أيضا الأقرب فالأقرب، وقيل لا تجوزان ولو من الأب وقيل تجوز وكالة غير الأب إن غاب لا خلافته بعد الموت وعلى المنع فإذا غاب أو مات لم تعتبر وكالته أو خلافته بل يزوجها من دونه ويزوج الرقيق معتقه إن لم يكن عاصب وبنت الأم عصبتها واللقيطة الجماعة، وقيل ملتقطها وكذا مسلمة على يد رجل، ومن وكل امرأة فزوجت وكان المس حرمت الممسوسة
-
37
-