الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨وفيه رخصة بل تأمر رجلا بزوج وللولي إمساك زوج وشهوده وولية عقد عليها بلا إذنه عند الحاكم فيود بهم، وقيل يعزرهم دون أربعين جلدة إن أقروا بتعمد ذلك ويحلفهم إن أنكروا
•
لا
قال القطب رحمه الله ويتوارثان عند ابن عبد العزيز والكوفيين ما لم يفسخ الولي أو السلطان نكاحهما لا عندنا وعند أهل المدينة قال وعندي أنه لا يمين عليهم إن أنكروا لأن ذلك لا يرجع إلى مال ولا دم إذ لو أقروا لم يلزمهم للولي مال ولا دم وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي وابنها في حجرها وفي تزويج الولي وليته لنفسه وتزويج القاضي أو السلطان من ولي لها لنفسه قولان، وحرمت منكوحة عبد بلا إذن مولاه كأمته بدون إذنه ولا يشهد بنكاح امرأة بدون إذن الولي ولا يزوجها أحد كذلك ويجبر الولي على تزويجها إن امتنع منه بلا عذر وهو ظلم فقيل يجبر بحبس وهو الصحيح وقيل يضرب بلا عدد محدود حتى يزوجها من كفؤها إن حضر الكفؤ، وقيل تأديبا ويزوجها الامام أو نحوه أو الجماعة أو يوكلون لها أو توكل هي أو
يضرب
يزوجها ولي دون الولي الممتنع وكذا السيد إن طلبه مملوكه على الصحيح، وحرم على الولي أخذ مال من وليته على تزويجها بلا طيب نفسها إن امتنع من التزويج إلا به لأن تزويجه إياها فرض ولا يحل له أخذ المال على فرض وحل لها أن تعطى قال تعالى الله وأنكحوا الأيامى منكم وقال له ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن والأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا بقرنية
قال القطب عن الديوان ينظر المسلمون في منعه فإن أراد به المال ومضرتها فلا يتركوه إلى ذلك وليخوفوه بالله تعالى وإن اعتل بعلة نظروا فإن رأوا لها وجها رجعوا إلى المرأة وأمروها بطاعة وليها لأنه الناظر لها، وإن أراد
38
-