الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠فيستحق القتل لأنه لا يقر ولا يؤوي حتى يعطى الدية أو يعفا عنه له أو يقتل والبدوي لأنها تصلى صلاته، وقد حرم على الحضري أن يكون بدويا وهو
كبيرة ولا هلاك إن لم يعلموا، وقيل لا يهلكون بغير البدوي ولو ردها المخالف
إلى دينه لأنهم لم يفعلوا على أن يردها
عن
•
قال القطب وهو الصحيح لأن أحكام الموحدين واحدة وإذا رجعت إلى دينه هلكت برجوعها وحدها ولا تفرق عن هؤلاء وشدد بعض بأن تفرق المخالف وتفريقها عن البدوي أوكد، وإن زوجت للجبار ضرورة فقد رخص في ذلك، وإن طلبها الجبار وإلا زنى بها أو قتلها فتزوجت به فإن رضيته زوجا على كره فلها المهر والإرث وإلا فلها الصداق ولا توارث وحرم كل على الآخر وليس لها على القاتل حقوق ولا تخفيه ممن أراد قتله إن تزوجته بعد القتل ولا يضر تزويج أمة لباد لأنها تصلي صلاة سيدها لا زوجها ولا يحل لها أن تقيم معه إن عتقت بل تختار نفسها وتفارقه وهلكت إن اختارته ولا يحل لطفلة أو مجنونة بعد بلوغ وإفاقة أن تجيزا النكاح وهلكتا بالاجازة وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدويا بعده إن طلقها أو مات أو حرمت وحرم على مسلمة نكاح مشرك ولو كتابيا، وإن فعل لم يثبت النسب ويحد إن علمها موحدة ولا صداق إن علمته مشركا وتحد، وقيل لا يحدان للشبهة ولا يتزوج مسلم بدار شرك ولا يتسرى ولا يتخذها وطنا ولا يعتق فيها ولا يبني بها مسجدا، وقيل يكره التزوج فيها وهي البلدة التي ظهر فيها أحكام الشرك وكان الحاكم عليها مشركا والحكم له فيها يحكم بأحكام الشرك ولو أطاق المسلم فيها إظهار صلاته وصومه، وإن تزوج ومس أو تسرى ومس ففي حرمتها قولان، الصحيح عدمها وإن أعتق فيها ثبت العتق، وإن بني فيها مسجدا
كان مسجدا والله أعلم
-