كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

عن

باب في رضى المرأة وإنكارها

جاء عنه علال البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تعرب نفسها والأيّم أحق بنفسها من وليّها وإذنها صماتها ولا تنكح الأيم أي

الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واستأمروا النساء في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صمتها و واستأمروا النساء في أبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن والبكر هي من لم تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو خلقت بلا عذرة وتستأمر في نفسها أي يطلب منها الأمر والإذن وصمتها سكوتها، وقيل يكون سكوتها رضى إن قيل لها إن سكتي فسكوتك رضى، قيل وينبغى له إذا أراد تزويجها أي تقريره وإثباته أن يرسل إليها أمينين فيخبرانها أنه قد زوجها من فلان فلان بن الفلاني على كذا من الصداق ويقولان لها إن سكتي فهو رضاك فعلى هذا

يلزمها إن سكتت، وقيل يطال المقام معها لئلا تخجل فيمنعها ذلك

المسارعة، وقيل إن ظهرت علامة السخط منها لم تنكح ولو سكتت

•

من

قال القطب والصحيح أن إذنها صمتها ولو لم يقل لها ذلك والحديث في البكر البالغة العاقلة فإن الطفلة والمجنونة لا إذن لهما فضلا عن عن أن صمتهما عنه، وقيل لابد من استثمار البكر ولو غير بالغة، وأن لها إذنا

قال رحمه

الله

ينوب

وهو ظاهر الحديث قال وظاهر الحديث أن

-

41

-