الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢البكر لا يزوجها الأب ولا غيره إلا باستيمار وصرحت بذلك رواية لا تنكح
تستأذن فإن وقع وأنكرت بطل
•
البكر حتى قلنا إلا ابن عباد رحمه الله فإنه كأهل المدينة يقول قال
وبه
عقد الأب ماض عليها ولو ردته، وقد روى جابر بن زيد عن عائشة عنه ا كانت خنساء بنت حزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الرسول فأخبرته فرد نكاحها
قال عن الديوان، وقيل في البكر إن زوجها وليها جاز عليها، ولا إنكار لها ولا يقدم للعقد على البكر إلا بعد رضاها للرواية المذكورة، فإن وقع قبل استئذانها رد الأمر إليها بعد ذلك هذا مراد أصحابنا وفهم بعضهم أنهم يجيزون الإقدام على العقد بدون استئذان ثم يرد الأمر إليها، وإنما جعل سكوتها رضاها لأنها قد تستحي أن تفصح ومثل السكوت الضحك والبكاء والصيحة، وإذا منعت الثيب لم يمض عليها فعل الولي مطلقا عندنا إلا ابن عباد كأهل المدينة فإنهم أمضوا عليها فعل الأب ولو ردته
عنهم
قال القطب عن الديوان، وقيل جاز على البكر والثيب فعل وليهما ولو أنكرتا اهـ. وقيل أن استأذن البكر وليها فسكتت فزوجها فأنكرت لم يلزمها، وقيل يلزمها ولا يقبل عليها قوله أمرتني أن أزوجها أو زوجتها فرضيت وإن أعلمت فقامت أو قعدت أو خذت في عمل ما لزمها، ولو أنكرت بعد وإن مضى زمان فأنكرت وادعت أنها لم تعلم إلا في وقت أنكرت فيه لم ينصت إليها إن شهر وكانت ممن لا يخفى عنها مثله، وإن أكلت الثيب طعام الزوج أو لبست ثيابه أو سكنت داره على التزويج فرضى، وقيل لا ولزم
-