الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣الثيب والبكر النكاح برضاهما في القلب ولو طرفة عين وتقوم الحجة عليها في الحكم بالاقرار والسكوت، وقيل حتى يشتهر النكاح أو يخبر به أمينان، وقيل إعلام الولي أو الزوج أو رسول أحدهما حجة عليها والخبر المتواتر، وإن قالت زوجني بما شئت فلابد من أن تخبر بعد العقد فتقبل أو ترد، وإن قالت زوجني بفلان فزوجها به فكذلك، وقيل لا تجد في هذا رجوعا، وفي ذلك قول أنها لا تجد الانكار إذا أباحت له أن يزوجها ولو لم تعين رجلا،
وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت ثم وطئت غلبة ثم أجازت جاز النكاح عند جمهورنا وتحرم عند غيرنا وقليل منا
الله قال القطب رحمه وهذا هو الصحيح عندي قال ووجه قول جمهورنا بعدم تحريمها فيما ظهر لي أنه لم يُجامعها على نية الزنى بل على رسم النكاح بولي وشاهدين ولو أخطأ في دخوله بها قبل رضاها فليس بزان وكذلك هي ليست زانية لأنها مغلوبة فلما لم تحرم جاز البقاء عليه بشرط أن تجيز بعد المس وعلى القول بالتحريم يثبت النسب، وقيل لا اهـ. وحرم على الزوج أن يقربها قبل أن تجيز، وقيل إن زوجها الولي بإذنها فأنكرت بعد التزويج ومست لم تحرم أو بلا إذنها حرمت
•
قال محبوب إن أمرت امرأة وليها أن يزوجها برجل ثم أنكرت ثبت عليها وكان يتعجب من قول أهل عمان أن لها الرجوع وكذا الخلاف إن لم تأمره لكن رضيت ثم أنكرت بعد العقد ونسب الثاني للأكثر واختاره ابن وصاف، وتحرم طفلة تزوجت بدون ولي ولو أجاز الولي بعد المس وحلت إن أجاز قبله، وإن تزوجت بالغة بولي بنكاح ظاهر فأنكرت عند سماعها بلا
توان قبل إنكارها
43
-