الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦هو
قال القطب رحمه الله وقيل لا يجب إعلامهما بهذا التزويج وهو
الصحيح عندي قال فلوليها أن يزوجها بغير الأول ولا ترجع إلى من زوجه المستهزيء في المسئلة الثانية، قال والقول بجواز الرجوع مشكلة وكذا من زوجها وليان بلا أمرها فرضيت الآخر ثم علمت الأول والرجوع في مسئلة المستهزيء أشد إشكالا لأن المزوج لها في الثانية أولا هو المستهزئ وفي الأولى أحد الأولياء، وإن أذنت لوليين فزوجاها ثبت تزويج الأول ولو كرهته لا تجد إبطاله أو الانتقال إلى غيره إلا على قول من قال لابد من الرضى أيضا بعد العقد ولا يكفي الرضى السابق عنه عينت أو لم تعين، وإن مسها الأخير فرق بينهما وعليه مهرها وثبت النسب ولا يقربها الأول حتى تعتد، وإن طلقها فلها نصف الصداق فإن شاء الثاني جدد لها والحجة لما قال المصنف قوله ا أيما امرأة زوجها وليّان فهي للأول منهما وأي رجل باع بيعا لرجلين فهو للأول منهما وهذا الحديث يحمل على ما أن أمرتهما وإن أحبت رجلا وأحب وليها آخر نظر الحاكم أو الجماعة أيهما أفضل وأليق لها فإن استويا رجح مختارها الحاق لها بهواها فليتق الله الولي لأنها أمانة في عنقه يساءل عنها غدا وهو ظالم بمنعه كفوها
وإن
الله
قال القطب وفي الأثر من خطبت إليه بنته فأبى إلا بكثير والزوج كفؤ ورضيت بأقل منه جاز لعمها أو أخيها أن يزوجها بمن رضيته، زوجها وليان بإذنها ولم يعلم الأول كلفا تاريخا إن بين كل أنه زوجها له ولي وصحت في الحكم لمن ورخ إن لم يؤرخ الآخر ولا يعذر فيما بينه وبين إن كانت في نفس الامر للذي لم يؤرخ فليتورع عنها إلا إن علم أنه قد سبق فلا بأس عليه، وإن لم يؤرخا أو اتخذ تاريخهما أجبرا على طلاقها باينا وجاز لكل أن يجدد لها النكاح بعد الطلاق منهما ولو عقب الطلاق إن لم يمساها
-
46
-