كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

ومن مس منهما حرمت عليه وجاز للآخر التجديد، وقيل لا تحرم لأنه لم يمسها على نية الزنى فإن مات أحدهما قبل أن يطلق أو طلق الآخر قبله ولم يطلق هو فلا يقيم معها الباقي عليها، وإن غاب أحدهما أو جن أو امتنع من الطلاق فلا تتزوج حتى يطلقها، وإن طلقاها ولم يمساها متعاها متعة واحدة إن لم يفرضا لها صداقا، وإن كانا فرضا لها فنصفه بينهما على كل منهما ربع صداق ما أصدق، وإن فرض لها أحدهما لزمه ربعه ولزم صاحبه نصف متعة وإن فرضا ومسا لزم كلا ما فرض لها ومتعاها متعة واحدة، وقيل لا متعة لها بناء على أنه لا متعة لمن مست أو فرض لها، وإن ماتت قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم ويتحرجا إن تورعا ولا بأس إن تحاللا وإن ماتا أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امرأة، وإن تورعت تحرجت ولزمهما ما ولدت في الحكم فإن مات الولد ورثاه ويكون مشتركا إذا لم يعلم الأول ووقع المس منهما أو من أحدهما ولم يعلم وميراثهما منه ميراث أب واحد، وإن ماتا أو أحدهما ورث من كل واحد نصف ميراث الابن ويعقل عليهما ويعقلان عليه ويحجب الأم إلى السدس والزوجة إلى الثمن والزوج

إلى الربع وهكذا والله أعلم

47

-