كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

باب الاكفاء

قال «إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله

من بوار

أمانته

البنات»، وقال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه» وروى فأنكحوه وألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية عريض، وقال: «الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى، والحجام، والنساج، والبقال» ويرد الكافر والعبد، وأمر عمر الصحابة أن يطلقوا الكتابيات لانحطاط قدرمن ودعائهن إلى النار من غير تحريمه لهن، وإذا رضيت المرأة والولي بواحد من هؤلاء غير الكافر لم يفرق بينهما، وقيل يفرق إن لم يمس، وقيل ولو مس والصحيح الأول، وإن رضيت هي وولي وطلب ولي آخر الفراق يجبر على الطلاق، وقيل لا وعن بعض إن تزوج مولي عربية فكره رجل، وإن من غير عشيرتها فله أن يفرق إن لم يمس، وإن كان النساج أو البقال أو الحجام أباه ففي النقض قولان ثالثهما النقض إن لم يمس وسواء كان عمل ذلك في الحال أو في السابق وإن عزهما ثم بان جاز النكاح إن رضيا، وقيل مطلقا وأبطله بعض الحنفية، وإن تزوج على أنه من قبيلة فبان من غيرها بطل العقد عند بعض الحنفية وصح عند بعض إن كان ما كتمه مثل ما أظهره أو أشرف، وإن كان دونه خيروا

قال القطب والحق عندي أن النكاح ماض ولو لم يمس إذا كان الزوج موحدا حلالا لها إلا أن يشاء أن يطلق، وإن قال أنا فلان وهو غيره فرق

-

— E^ —

-