الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩بينهما ولها إن لم تمس نصف الصداق، وقيل لا وإن رضيت مولى دون أوليائها زوجها بعض المسلمين، وقيل السلطان، وإن تزوج عبد حرّة كتابية جاز ولو كره أوليائها ويزوجها السلطان إن أبوا وإن كرهت أحدا فاسترقى لها حتى رضيت لم يجز أن يقيم معها، وقيل بالجواز إن لم يتغبر عقلها وفي الحديث من زوج حرمته سفيها فقد عقها أو فاسقا فقد قطع رحمها والله
أعلم
- 49 -
-
١٬١٨٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.