الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠باب الصداق
فرض لمشقة الحمل والرضاع والتربية صداق للنساء لا للتلذذ لأن للمرأة من التلذذ ماللرجل قال علل الله فضل ما بين لذة الرجل ولذة المرأة كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء وعنه بالحياء وعنه الا أن لذته مائة أن لذته جزء من
جزء في لذتها
•
قال القطب والذي عندي أن الصداق للجماع لقوله لا استحلوا عليه فروج النساء بأطيب أموالكم ولو كانت للتربية والرضاع لوجبا عليها وليسا بواجبين إلا أن لم يقبل الولد من غيرها على الصحيح
وصح
•
العقد بدونه وترجع
قال القطب وهو شرط كمال عندنا إلى صداق المثل، وقيل شرط صحة من حيث الدخول لا يجوز حتى يفرض فيجبر على الفرض وصح العقد اتفاقا وهل يصح الصداق بما
تراضيا به وإن بسواك
قال القطب وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة أو أقله ثلاثة دراهم وهي ربع دينار أو أربعة دراهم وهو قول الجمهور قياسا على القطع في السرقة فإنه يجب في أربعة دراهم على الصحيح وهو المذهب في باب القطع
-
ة