الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١قال القطب ويرد القول بالقياس على تطلع اليد أنه قياس في معرض
«
النص لورود الحديث بأنه يجزي بتفلين وخاتم من حديد وبشيء ما وبما تراضى الله عليه الأهلون وعنه علي لا لا لا أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك ويرد القول أيضا أن اليد تقطع وتبين وليس الفرج كذلك، وأن المسروق يجب رده مع القطع وليس الصداق يرد مع الوطئ، وأن اليد قطعت نكالا للمعصية والنكاح مباح، وقد يجب وتوقف موسى بن علي في نكاح وقع على درهمين وأجازه بشير على أربعة وأبطله إن كانت مزيفة ووقع بأربعة دوانق وكان المس فلم يفرق موسى بن علي بينهما، وقيل أقله خمسة دراهم وهو قول وائل بن أيوب وعنه نواة وهي خمسة دراهم، وقيل عشرة وعليه ابن بركة، وقيل ثلاثة وثلث، وقال موسى بن أبي جابر والنخعي والشعبي أقله أربعون، وقيل أقله للبكر عشر ديتها موحدة أو مشركة وللثيب نصف العشر وكذا للأمة بالقيمة ولا حد لأكثره ولو جاوز الدية والقيمة
صلى الـ
صلى الله
وكره السرف فيه إذ روت عائشة عنه خير نساء أمتي أصبحهن عليه وجوها وأقلهن مهرا وروي عنه اليسر في الصداق دليل يمنه وروي أنه ما تزوج امرأة ولا زَوّج أحد من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش وهي نصف الأوقية وهي أربعون درهما ولا يجوز بتعليم القرآن، وزوج امرأة الرجل به وقال لا يحل لغيرك
من
قال القطب إلا أن الرواية عندنا أنه قال زوجتها بما معك أو على ما معك القرآن دون ذكر أنه لا يجوز لغيرك فاحتمل أن المعنى زوجتها لأجل قرأتك، ويجوز بما على غيرها أو عليها دينا أو غيره حل أجله أو لم يحل وبأمانته أو وديعته عندها أو عند غيرها إن علمت وبالبضاعة والقراض ويضمن للمقارض منابه من الربح، وقيل هو له من المال والباقي لها ويجوز الاصداق بالاستيجار لقوله تعالى اني أريد أن أنكحك … الآية. ان الام
-