الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢الله
قال القطب رحمه وعليه التاج قال ومنعوه في الديوان وأجازه بعض بشرط التمام قبل الدخول ووجهه أن ذلك في غير شرعنا
قال ولا يسلم إلا بنص صريح في أن ذلك مخصوص بغيرنا، وهل يجوز بكذا قفيزا أو صاعا من الدنانير أو الدراهم وبما في يد الغاصب أو بمكروه خلاف، وجاز بما عليها له من إرش، ومن تزوج بلا صداق أو بصداق غير جائز أو على أن لا صداق لها فالصداق واجب عليه، وقيل
لا يحل النكاح إن تزوجها على أن لا صداق لها وحرمت إن مسها
لا يعطيه من
قال القطب وهو الصحيح وإن لم يمس جدد العقد بالتصريح بالصداق وعنه الا الله أيها رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن يوم ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار رواه صهيب ولها في الحكم وعند الله منعه من التلذذ بها ولو فيما دون الفرج يفرض لها الصداق ويعطيها أو يفرضه عاجلا أو آجلا بحسب ما اتفقا ولها حقوقها بل قال ابن عباس وابن عمر ومالك لا يدخل الرجل على زوجته حتى يصدقها ويعطيها شيئا منه، وقيل يجوز أن يدخل ولو لم يصدقها أو يعطيها شيئا من الصداق وعنه إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رواه أنس، فإن وطئها ولو قسرا مرة أو بمطاوعة ولو دون الفرج فلا تمنعه بعد ووجب صداق المثل بالمس الأول أو العقر وإن قهرته على مسها لم يلزمه به صداق تام حتى يمسها باختياره وصح لها منعه بعد ذلك حتى يمسها برضاها أو بقهره إياها ولها منعه إن أصدقها عاجلا أو عاجلا وآجلا
حتى
-
-