الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣يؤدي إليها العاجل ولو بعد وطي إن كان بقسر إما برضى فلا تمنعه ولها قيل أن تخرج حيث شاءت من البلاد حتى يؤدي، وإن دخل ثم طلبت أجل إن كان معسرا وتؤمر أن تكون معه ولها ما يمونها، وإن وطئها برضاها فلا تمنعه عندنا مطلقا وكره إكراهها على الوطي إذا منعته حتى يصدق أو يعطيها العاجل ولا تمنعه إن أجل كله وإن لم يمسها حتى حل منعته إن شاءت لأنه إذا حل صار بمنزلة العاجل والعاجل تمنعه به حتى يعطيها إياه، وقيل لا تمنعه عجل أو أجل حل أو لم يحل مس أو لم يمس كما في الديوان وتدرك صداقها ومن عرض على زوجته أخذ الأجل أجبرت على أخذه منه ولا تجبر عند القطب وكل ما اشترط عليه عند العقد فهو من الصداق وللزوجة إن وطئت بلا فرض أو بفرض لا يثبت أو لا يجزي مثل أنسابها كجدة من الأب وعمة وأخت وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن من جهة الأب
قال القطب وفي الديوان في امرأة وجب لها صداق المثل أن لها مثل صداق أمها وإن لم يعلم فشقيقتها وإلا فمن الأب وإلا فالقربى فالقربى من جهة الأب وإن تفاوت صداقا أختيها فنصف ما لكل وذلك إذا كانت مثلهن في الحرفة والاسلام وصحة العقل والجمال وسلامة الجوارح وإلا أو لم يعلم صداق قرابتها فصداق مثلها من المسلمات، وقيل لها ما لمثلها في الجمال والسن والبكارة والنسب والبلد والزمان والغنى والقدر والدين والخلق والصنعة، وقيل لها العقر وهو في البكر عشر ديتها وفي الثيب نصف العشر وكذا الأمة بالقيمة، وإن تزوجها بلا فرض ولم ترض واختلفا قبل الدخول انتقض بلا طلاق ولا متعة، وإن قال مثلا صداقك عشرة دنانير فقالت بل صداقي عشرون فمسها فلها العشرون، وإن قالت بل تسعة فلها التسعة وهكذا يؤخذ بما ختمت به ساواه أو فاقه أو كان دونه، وقيل ترد لمثل صداق
-
03
-