الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤أنسابها، وقيل لها العقر، وإن قالت عشرون فقال بل عشرة فمسها بلا إكراه
وأمكنته فلها العشرة، وقيل ترد لأنسابها كذلك، وقيل لها العقر
قال القطب والصحيح عندي أن لا يؤخذ في ذلك بما قالت ولا بما قال ما لم يتفقا على شيء بل يؤخذ بالعقر أو صداق المثل قال ويجوز عندي الحكم بصداق المثل في كل صورة فيها العقر، وإن فرضا فريضة وعلقاها لرضى فلان فلرضاه ولها أن توكل من يفرض معه أو تفرض مع وكيله أو يوكلا معا ولو طفلين أو عبدين، وإن تزوجها بكثير على كثرة مالها ثم أزالته ردت إلى صداق مثلها، ومن زوج وليته وضمن لها صداقها فهو عليه لها، وقيل تطلب الزوج وهو يطلب الولي ومن اقتض زوجته بأصبع فإنما عليه الصداق وقيل عليه الصداق كما هو عاجل أو آجل، وإن لم يكن فآجل وعليه الارش سوم عدلين وهو ستمائة درهم، وقيل ارش مقدم الرأس، ومن جامع امرأته بعد موتها هلك ولا حد عليه ولزمه ثلث عقرها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا، وإن تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته لأنها زوجته بالعقد وأعتدت للوفاة ولا صداق لها ولا عقر لأنها لم تمس ولا متعة لأنها لم تطلق وإن ماتت كذلك ورثها وسقط الصداق والمتعة والعقر عنه، صداق المثل في الصورتين وهو مروي عن ابن مسعود أفتى به مع فقام معقل بن سنان فقال قضى بذلك في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، وقيل لها المتعة أيضا، وإن فرض فأزالت عذرتها عمدا فكالثيب، وقيل فرضها وإن تزوج امرأتين في عقدة بفرض معين فبينهما نصفان ولو تحالفتا مثل أن تكون إحداهما ذميمة والأخرى حسناء أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا أو في الاسلام والشرك والرق والحرية، وإنما كان سواء في تلك المسائل كلها لعدم تقسيمه لهن لأن أصل الشركة الاستواء فادعاء الزيارة
وقيل لها
الصداق
-
54
-