كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

الأمة

دعوى تحتاج لدليل وذلك إن لم يبين تفاضل عند العقد وهو الصحيح، وقيل يتحاصصن على قدر مهر كل، وقيل يرجعن إلى المثل إن دخل بهن وإن فرض فطلق قبل المس فنصفه ألا أن تعفو المرأة فتتركه أو يعفو الزوج فيكلمه وهو الذي بيده عقدة النكاح عندنا وعند عمر رضي الله عنه، وقيل هو الولي يعفو عن صداق وليته الطفلة أو المجنونة فيضمنه لها من ماله وسيد يعفو عن صداقها وذلك قول الشافعي، وإن نظر أو مس باطن فرجها أو ظاهره أو مس بدنها بذكره فطلقها لزمه نصف الصداق، وقيل كله وإن مس دبرها بذكره أو أدخل فيه أصبعا لزمه الكل وقيل لا، وقيل لا يلزم الصداق كاملا إلا بغيوب الحشفة في القبل، ومن مس غير زوجته قهرا أو طفلة أو أمة بلا رضى سيدها بزنى لم يلزمه العقر إلا بالذكر في الفرج، وقيل بغيوب حشفته وفي النظر والمس خلاف ولا يلزم بهما في غير الفرج، وإن فرض أصلا أو حيوانا ثم طلق قبل المس فنصفه ونصف غلته أو نسله ولو حدث بعد العقد، وإن فرض معينا فهلك أو تلف بيده ضمنه إن مس وضمن نصفه إن طلق قبل المس وإن بلا تضييع لأنه ليس أمينا فيه ولذا لم يضمنه إن هلك بأمر الله فإن مات بوقوع جدار أو نخلة أو بوقوعه من أو بسبع أو سيل أو نحو ذلك ضمنه ولو لم يضيع، وإن مات بصاعقة لم يضمن، وإن سلمه إليها فخلى بينه وبينها أو قبضته وقالت أحرزه لي لم يضمنه إن هلك بلا تضييع وضمنت نصفه إن قبضته فهلك أو تلف لا بموت وإن بلا تضييع منها إن طلقها قبله، وقيل في الحيوان ترد نصف ما دفع إليها وفي الأصل نصف ما بقي بيدها، وقيل نصف ما دفع إليها وما

تلف فمن مالها، وقيل ترد النصف من الباقي والمتلف من الأصل وغيره

عال

قال القطب عن التاج إن تزوجها على ألف درهم فقبضتها ثم وهبتها له

وقبضها وطلقها قبل المس وطلب إليها النصف لم يجده على المختار، وقيل

•

-

-