الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦مس
يجده، وقيل الربع ومن قضاها نخلا وطلق قبله ردت نصف التمر والنخل، وإن مات النخل ردت نصف أرضه وإن ردت إليه المهر على حفظه لها فزعم أنه تلف تبعها بنصفه وحلف ما خانها وإن أتجر بفرض معين فربح كثيرا ثم فلها الكل، وإن طلقت قبله فنصفان ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر فيما تعني أحدهما في مال الآخر وهو الصحيح لأن مبناهما على المسامحة والتعاون، وقيل بينهما العناء وإن أقربه أحدهما للآخر حكم له به على القولين جميعا وإن أتجرت به فكذلك لها الكل إن مست والنصف كله إن لم تمس، وقيل نصف ما دفع إليها والربح، وقيل لها النصف كله إن أتجرت صفقة واحدة وإن فرض ومات قبل مسها فلها كله ولوارثها ويأخذ الزوج إرثه منه وهو نصفه إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن ويرث كذلك من سائر مالها إن ماتت
قبل موته أو بعد موته وقبل الأخذ عند الأكثر على أن الموت بمنزلة الدخول
،
•
وقيل نصفه فيهما على أن الموت بمنزلة الطلاق
09 -