كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

إن أتجرت بفرض معلوم فريحت ثم مست فإذا هي محرمته فلها الفرض

المعلوم وله الربح وعليه عنائها إذ ليست زوجة له فضلا عن أن يقال لا عناء بين الأزواج، وإن تراضيا على عشرين دينارا سرا على أن يكون قد أصدقها ظاهرا أربعين فتزوجها على الأربعين عند الناس ثبتت الأربعون لها في الحكم لا الله على الصحيح ولا يشهد لها من علم ذلك لا على العشرين ولا على الأربعين، وقيل ثبتت لها عند الله أيضا ويشهد لها على هذا القول بها عالم بذلك وجاز لها على هذا القول أن تشهد الشهود على الأربعين إن لم يعلموا الاصداق بعشرين سرا وبالأربعين جهرا ولا يشهدوا لها على

عند

بذلك المذكور من القول على العشرين إذا علموا بذلك ولا تحملهم على العلم بذلك إلا على

رأي من يجيز التجزئة للشهود في مكيل وموزون والله أعلم

-

07

-