الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨باب في نقد الصداق وتأخيره
الفرض إما نقد أي منقود بمعنى محضر أو عاجل أي غير محضر لكن لا أجل له يؤخر إليه أو آجل فالنقد ما دفع عند العقد في نكاح أو بيع أو كراء أو أجرة ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده مائة دينار مثلا عند العقد جاز إن كان أبا ويبرأ الزوج ولو لم يستأذن المرأة لا إن منعته وإن لم تمنعه وأعطى الأب صداقها في غير مجلس العقد لم يبر منه إلا إن أجازته وهو الصحيح، وقيل يبرأ وإذا لم يبر رجعت عليه ورجع هو على الولي الأخذ ويستأذنها بالانقاد عند العقد إن كان غير أب ولا يبرأ الزوج يصلها أوتجيز فعله إن دفعه بدون إذنها، وقيل يجوز للزوج أن يدفع الصداق إلى الولي أو من بمقامه في حال العقد ويبرأ منه ولا يحتاج إلى إذن المرأة في ذلك، وأما بعد العقدة فلا يدفعه إلا إلى المرأة أو من قام بمقامها وليس للولي ولو أبا أكل صداق وليته وإن أكله الأب فيماله عليها جاز فكل ما يعطيه الزوج مما لا يجد نكاحا إلا به وإن لوليها أو لمالك أمرها قيل فهو من ويرد عند الفداء فلا يحل لولي أو غيره حبس ما كان منه إلا بإذنها
الصداق
إذا كان الفداء.
منه حتى
قال القطب قال عبد العزيز في بعض مختصراته من تزوج على أن كل
مادفع إليها فمن حقها ثم مس ثم دفع وظنته متبرعا وطلقها فطلبته وادعى
أنه
صاغ لها صوغ كذا أودفع لها ثوبا حكم عليه بأنه متبرع وإن شرط أن
-
58
-