كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

وقيل تزكي المائة من أول وقت العقد، وإن قبل أن تمس بناء على أنها تستحق الصداق بالعقد فإن طلقت بدونه استأنفت لنصفها، وإن فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل أن تمس ولو طلقت وترد عليه إن مست ما أنفق قبله وإن غير الصداق بنحو طحن أو عمل فلها وإن شاءت أخذت قيمته غير مغير أو الكيل أو الوزن إن أمكن وإن استحق قبل التمام لم تدرك عليه إن تم شيئا وقيل تدرك، وقيل إن تزوجها بهذه الأرض ولم يقل وما فيها لم يدخل ما فيها ولو نباتا. والأجل وجهان: أحدهما أن يصدقها كذا وكذا دينارا أو درهما أو ثوبا أو أمة أو شاة أو نحو ذلك إلى أجل مسمى فلا تزكيه حتى يحل الأجل ولو مست أو طلقت أو مات أحدهما على الصحيح

قال القطب وهو المذهب قال: وقال مالك يحل كل مؤجل إذا مات

من هو عليه

قال ويرده قوله الله المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقوله تعالى أوفوا بالعقود له ولأن النكاح والبيع والاستيجار أجرة وللتأخير قسط من الثمن وكذلك إن تزوج عليها أو تسري إلا إن كان الأجل أحد هذه المذكورات فإنه يحل به والثاني أن يصدقها كمائة دينار مؤجلة لا لأجل مسمى بأن يقول أنها مؤجلة ولا يذكر أجلا فيحل بموت أحدهما وبطلاقها بائنا وبانقضاء عدتها بطلاق رجعي وبحرمة وبنكاح عليها أو بتسر وبمراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها ولو لم تشترط عليه أن لا ا يتزوج عليها أو يتسرى ولو أذنت له ولو تزوج مفتدية منه في عدتها أو صبية وقيل لا يحل بمراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها ولا يحل بمراجعة مفتدية أو مطلقة بعد التزويج ومثل الفداء كل طلاق باين تصح فيه الرجعة إذا سبق

60

-