كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١

الطلاق تزوج الثانية وكانت الرجعة بعد تزوجها، وإنما حل الأجل بالنكاح أو التسري أو المراجعة جبرا لقلبها إذ ينكسر بذلك ولا يحب لها بالتسري عند

موسى وبشير

وقال أبو بكر الموصلي لا يحل الصداق بنكاح ولا بتسر، وقيل إذا دخل بها ولم يسم الأجل ما هو فعاجل، وقيل لا تأخذ من آجلها لشي، وقيل تأخذ لما لزمها كنفقة من لزمتها نفقته وحج فريضة وخلاص دين وصدقة الفطر على القول بلزومها ولشراء خادم يخدمها أو أبويها، وقيل لا يحل إن تزوج أخرى وفارقها قبل المس وقبل طلب الأولى.

يصح

وقال ابن محبوب يحل إن قبضت الأخرى عاجلها قبل الطلاق ولا تأجيل في صداق معين حضر أو غاب وتستحقه كالأصل الحاصر أو الغائب من حين العقد لأن تعيينه مانع من قبول الذمة ومن دخوله فيها وكذا في البيع ومن أصدق ولم يذكر عاجلا ولا آجلا فهو عاجل عند القطب إن لم تكن عادة، وإن كانت عمل بها وإن بينت على أنه عاجل وبين على أنه أجل أخذ ببينتها وتقدم البينة على دلالة الحال وتمنعه من وطئها إن أصدقها

عاجلا وآجلا حتى يعطيها العاجل

-

- 11.

-